(مسألة 142) إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط، لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شئ معه، وكذا لو خرج دود أو نوى غير ملطخ بالغائط.
(مسألة 143) المسلوس والمبطون إن كانت لأي منهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقل واجباتها، انتظرها وصلى في تلك الفترة. وإن لم تكن فترة، فإما أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاثا مثلا، بحيث لا حرج عليه في التوضي في الأثناء والبناء على ما صلى من صلاته، وإما أن يكون متصلا بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم عليه الحرج، ففي الصورة الأولى يتوضأ ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء قريبا منه، فإذا خرج شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته، والأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد، بل لا يترك هذا الاحتياط استحبابا مؤكدا إذا استلزم الوضوء أثناء الصلاة الفعل الكثير. وأما في الصورة الثانية فيتوضأ لكل صلاة، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد. فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين. والظاهر إلحاق مسلوس الريح بمسلوس البول في التفصيل المتقدم.
(مسألة 144) يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله، بكيس فيه قطن ونحوه، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة. نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، كما أنه يجب التحفظ بما أمكن على المبطون أيضا، والأحوط فيه أيضا تطهير المخرج، إن أمكن من غير حرج.
(مسألة 145) لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما صليا من الصلوات بعد برئهما، نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا كان البرء في الوقت واتسع الزمان للصلاة مع الطهارة.
غايات الوضوء (مسألة 146) غاية الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله، إما لأن الطهارة شرط لصحته كالصلاة، أو شرط لجوازه وعدم حرمته، كمس كتابة القرآن، أو شرط لكماله، كقراءة القرآن، أو لرفع كراهته كالأكل في حال الجنابة، فإنه مكروه وترتفع كراهته بالوضوء.