(مسألة 1547) إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا، يتعين إذا كان في إعطائه إياه جهة راجحة. ولو غفل وأعطى غير المنذور أجزأ ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقية وأما لو كان ملتفتا وأعطى غيره متعمدا ففي إجزائه إشكال.
شروط المستحقين للزكاة (مسألة 1548) وهي أمور: الأول: الايمان، فلا يعطى الكافر، ولا المخالف للحق وإن كان من فرق الشيعة، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين. نعم يعطى المستضعف من زكاة الفطرة على ما يأتي مع عدم وجود المؤمنين في ذلك البلد. ولا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلا عمن كان من غيرهم. ويعطى أطفال المؤمنين من غير فرق بين الذكر والأنثى والمميز وغيره، بل لو تولد بين المؤمن وغيره أعطي منها أيضا، خصوصا إذا كان الأب مؤمنا. ولا تعطى بيد الطفل بل تدفع إلى وليه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين، والمجنون كالطفل. أما السفيه، فيجوز الدفع إليه وإن تعلق الحجر به.
(مسألة 1549) الثاني: العدالة على الأحوط، فلا يعطى غير العدل سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر، وإن كان الأقوى الاكتفاء بالايمان وإن تفاوتت في الأفراد مراتب الرجحان. نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح، وكان في المنع ردع عن المنكر. والأحوط اعتبار العدالة في العامل، أما في الغارم وابن السبيل والرقاب، فغير معتبرة، فضلا عن سهم المؤلفة قلوبهم، وسهم سبيل الله.
(مسألة 1550) الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية، والمملوك سواء كان آبقا أو مطيعا، فلا يجوز دفعها إليهم للانفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه، من غير فرق بين أن يكون تمام الانفاق من الزكاة وبين أن يتمم ما يجب عليه بها، كما لو كان قادرا على إطعامهم وعجز عن كسوتهم فأراد كسوتهم منها. والأحوط عدم دفعه إليهم للتوسعة عليهم وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم، نعم يجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب