أن الأحوط ترك الدخول لأخذ شئ منها، نعم لا بأس بأخذه منها من غير الدخول.
الخامس: قراءة سور العزائم الأربع وهي: السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق.
والأقوى اختصاص الحرمة بآيات السجدة، دون بقية آيات السورة، وإن كان الأحوط الأولى تركها أيضا.
(مسألة 182) إذا احتلم في أحد المسجدين، أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا، وجب عليه التيمم للخروج، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم أو مساويا له، فحينئذ يخرج بدون تيمم على الأقوى.
(مسألة 183) إذا أجنب ووجب عليه الغسل فورا وكان الماء في المسجد فالأقوى أنه فاقد الماء يجب عليه التيمم نعم إذا كان مارا في غير المسجدين وأمكن له أخد الماء، وجبت عليه الطهارة المائية.
ما يكره للجنب (مسألة 184) يكره للجنب أمور:
منها: الأكل والشرب، وترتفع كراهتهما له بأمور، أكملها الوضوء الكامل، ثم غسل اليد والوجه والمضمضة، ثم غسل اليدين فقط.
ومنها: قراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم، وتشتد الكراهة إن زاد على سبعين آية. ومنها: مس ما عدا خط المصحف، من الجلد والورق والهامش، وما بين السطور.
ومنها: النوم، وترتفع كراهته بالوضوء، وإن لم يجد ماء تيمم بدلا عن الغسل.
ومنها: الخضاب. وكذا يكره له أن يجنب إذا كان مختضبا قبل أن يأخذ اللون.
ومنها: الجماع إذا كان جنبا بالاحتلام.
ومنها: حمل المصحف وتعليقه.