الأغسال (مسألة 173) الأغسال الواجبة بالوجوب النفسي أو الغيري ستة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت، وغسل الأموات. وقد تجب الأغسال المستحبة بالنذر.
غسل الجنابة (مسألة 174) سبب الجنابة أمران، السبب الأول: خروج المني وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه، والمعتبر خروجه إلى الخارج، فلو تحرك من محله ولم يخرج، لم يوجب الجنابة، كما أن المعتبر كونه منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها.
(مسألة 175) المني إن علم فلا إشكال، وإلا فالظاهر في معرفته في الصحيح كفاية اجتماع الدفق مع الفتور أو مع الشهوة، وفي المريض تكفي الشهوة، ولا يبعد كفاية الشهوة في المرأة أيضا، وإن كان الأحوط لها الوضوء والغسل إذا كانت مسبوقة بالحدث الأصغر، وإلا فإن لم تكن مسبوقة به فالغسل وحده.
(مسألة 176) السبب الثاني من أسباب الجنابة: الجماع وإن لم ينزل، ويتحقق بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر، وبقدرها من مقطوعها، بل لا يترك الاحتياط فيه مع صدق الادخال مطلقا. ولا فرق في ذلك بين الصغير والمجنون وغيرهما، فيجب الغسل حينئذ بعد حصول شرائط التكليف، ولكنه يصح من المميز أيضا.
(مسألة 177) إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده، يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعده، وأما الصلوات التي يحتمل وقوعها قبله، فلا يجب قضاؤها. وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو من جنابة أخرى لم يغتسل منها، فالظاهر أنه لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط.
(مسألة 178) إذا تحرك المني من محله في النوم أو اليقظة وكان بعد دخول وقت الصلاة ولم يكن عنده ماء للغسل، فيشكل الحكم بعدم وجوب حبسه مع عدم الضرر، فلا