مصارف الزكاة (مسألة 1521) مصارف الزكاة ثمانية: الأول والثاني: الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يملكون مؤنة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به، لا فعلا ولا قوة، والمساكين أسواء حالا من الفقراء. فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء والمساكين ولا يحل له الزكاة، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما مما تحصل منه مؤنته، أما القادر على الاكتساب ولكن لم يفعل تكاسلا، فالأقوى جواز أخذه من الزكاة بعد العجز لحال العجز. نعم الأحوط له ترك التكاسل.
(مسألة 1522) مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكية مؤنتها وعدمها، هو زمان إعطاء الزكاة، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان، فكلما كان مالكا لمقدار كفاية سنته كان غنيا، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيرا، فيمكن أن تتبدل صفتا الفقر والغنى لشخص في يوم واحد مرات عديدة.
(مسألة 1523) إذا كان له رأس مال يكفي لمؤنة سنته لكن لم يكفه ربحه، أو ضيعة تكفي قيمتها لمؤنة سنة أو سنوات ولكن لم تكفه عائداتها، لا يكون غنيا، فيجوز له أن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المؤنة.
(مسألة 1524) الأحوط عدم إعطاء الفقير أكثر من مقدار مؤنة سنته، كما أن الأحوط الاقتصار على التتمة في المكتسب الذي لا يفي كسبه، وصاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها، والتاجر الذي لا يكفي ربحه.
(مسألة 1525) دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزه وشرفه، والثياب والألبسة الصيفية والشتوية والسفرية والحضرية ولو كانت للتجمل، والفروش والظروف وغير ذلك، لا تمنع من إعطائه الزكاة. نعم لو كان عنده أكثر من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله، بحيث لو صرفها تكفي لمؤنة سنته، فلا يجوز له أخذ الزكاة.
(مسألة 1526) إذا كان قادرا على التكسب ولو بالاحتطاب والاحتشاش، وكان ذلك ينافي شأنه، أو كان يشق عليه مشقة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك، الزكاة.