الحنوط (مسألة 374) يجب التحنيط على الأصح، صغيرا كان الميت أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم. ويشترط أن يكون بعد الغسل أو كان أو أنثى. ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم. ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، وإن كان الأول أولى.
(مسألة 375) كيفية التحنيط أن يضع مقدارا من الكافور على مساجده السبعة، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها بل هو الأحوط، بل لا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبته ومفاصله به، وكل موضع من بدنه فيه رائحة مكروهة. ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة.
(مسألة 376) لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط، بل الواجب المسمى الذي يصدق معه الوضع، والأفضل والأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفية، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعية، ودونه أربعة دراهم، ودونه مثقال شرعي. ولو تعذر الجميع حتى المسمى منه، دفن بغير حنوط.
(مسألة 377) يستحب خلط كافور الحنوط بشئ من التربة الشريفة، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كإبهامي الرجلين.
الجريدتان (مسألة 378) من السنن الأكيدة عند الشيعة وضع عودين رطبين مع الميت، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، والأفضل كونهما من جريد النخل، وإن لم يتيسر فمن السدر، وإلا فمن الخلاف أو الرمان، وإلا فمن كل شجر رطب، ولا تكفي الجريدة اليابسة. والأولى كونهما بمقدار عظم الذراع وإن أجزأ الأقل والأكثر، كما أن الأولى في كيفية وضعهما جعل إحداهما إلى جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى حيث بلغت، ملصقة بجلده، والأخرى إلى جانبه الأيسر من عند الترقوة إلى حيث بلغت، فوق القميص تحت اللفافة. ولو تركت الجريدة لنسيان ونحوه، جعلت فوق قبره.