صلاة الجماعة (مسألة 1191) وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليومية، وتتأكد في الصبح والعشاءين، ولها ثواب عظيم يبهر العقول. وليست واجبة بالأصل والشرع ولا شرطا إلا في الجمعة مع الشرائط المتقدمة في محلها، وإلا في العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، ولا تشرع في شئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه، عدا صلاة الاستسقاء. ولا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين، مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، وإن كان الأحوط الاتيان بها رجاءا.
(مسألة 1192) لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الإمام والمأموم نوعا أو كيفية، فيأتم مصلي اليومية أي صلاة كانت بمصلي اليومية كذلك، وإن اختلفتا في القصر والتمام أو الأداء والقضاء، وكذا مصلي الآية بمصليها وإن اختلفت الآيتان.
(مسألة 1193) لا يجوز اقتداء صاحب اليومية بالعيدين والآيات وصلاة الأموات، بل وصلاة الاحتياط وصلاة الطواف وبالعكس. بل مشروعية ا لجماعة في صلاة الطواف محل إشكال، وكذا في صلاة الاحتياط، لكن لا إشكال في الاتيان بصلاة الطواف جماعة رجاء، لكن لا يكتفى بها، بل الأحوط الجمع بينها وبين الفرادى لمن لا يحسن القراءة.
(مسألة 1194) أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين، اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، بل وصبيا مميزا على الأقوى.
(مسألة 1195) لا يعتبر للإمام نية الجماعة مطلقا. نعم لا بد له فيما يشترط فيه الجماعة كالجمعة والعيدين من الوثوق بتحقق الشروط حين الشروع في الصلاة. أما المأموم فلا بد له من نية الاقتداء، فلو لم ينوه لم تنعقد جماعته ولو تابع الإمام في الأقوال والأفعال.
(مسألة 1196) يجب فيها وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين لم تتحقق الجماعة ولو كانا متقارنين. وكذا يجب تعيين الإمام، وفي كفاية التعيين بالاسم والوصف تأمل إذا لم تكن الإشارة إليه ذهنا ولا حسا، وكذا إذا نوى الاقتداء بمن يجهر إذا