(مسألة 1572) إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير، برئت ذمة المالك ولو تلفت عنده بتفريط أو غيره، أو أعطاها لغير المستحق اشتباها. وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمته إلا إذا أعطاها للمستحق.
(مسألة 1573) إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن، كانت أجرة الكيال والوزان على المالك لا على الزكاة.
(مسألة 1574) من كانت عليه زكاة وحضرته الوفاة، يجب عليه الايصاء بإخراجها من تركته، وكذا سائر الحقوق الواجبة. ولو مات وكان الوارث أو الوصي مستحقا، جاز احتسابها عليه، لكن يستحب دفع شئ منها إلى غيرهما.
(مسألة 1575) يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تمليكه ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة، سواء كان التملك مجانا أو بالعوض. نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد، كان المالك أحق به من غيره من دون كراهة. وكذا لو كانت جزء حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك، أو كان يحصل للمالك ضرر بشراء غيره، فيجوز شراؤه من دون كراهة.
زكاة الفطرة (مسألة 1576) وهي المسماة بزكاة الأبدان أيضا، والتي يتخوف الموت على من لم تدفع عنه، وهي من تمام الصوم كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة.
(مسألة 1577) تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر، الغني فعلا أو قوة، فلا تجب على الصبي، ولا المجنون حتى الأدواري إذا أهل عليه شوال وهو مجنون. ولا يجب على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولان أيضا.
ولا تجب على المملوك غير المكاتب وأما فيه فالأحوط الوجوب عليه كما أن الأحوط الوجوب على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه، ولا على الفقير الذي لا يملك فعلا ولا قوة مؤونة سنته له ولعياله، زائدا على ما يقابل الدين الحال في هذه السنة. نعم الأحوط إخراجها لمن زاد ما عنده على مؤونة يومه وليلته صاع، بل يستحب للفقير مطلقا إخراجها، ولو بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور إليه. لكن إذا قبضها الولي للصغير فالأحوط أن لا يعطيها عنه، بل يصرفها عليه.