(مسألة 1052) إذا تيقن أن الوقت لا يسع حتى مقدار ركعة منها، فقد فاتت الجمعة ويصلي الظهر. أما لو اتسع لمقدار ركعة وأقل من ركعتين، فالأقوى أنه في حكم اتساع جميع الوقت، لكن الأحوط عدم الاجتزاء بها.
(مسألة 1053) إذا أدرك المأموم ركعة من الوقت بإدراك ركوع الركعة الثانية بأن ينتهي هويه إلى الركوع ويستقر قبل رفع رأس الإمام من ركوع الركعة الثانية، صحت جمعته ويتم الثانية بنفسه. وأما إذا أدرك الإمام خارج وقت الجمعة، بأن دخل وقت الجمعة بإدراك ركعة ثم أدركه المأموم في الثانية، فصحة جمعة المأموم حينئذ في غاية الاشكال بل لا يخلو البطلان عن قوة، لكن الأحوط على القول بالتعيين الاتيان بها رجاء ثم بالظهر.
شروط صلاة الجمعة (مسألة 1054) الشرط الأول: الجماعة فلا تصح فرادى، ويكفي للمأموم أن يدرك الإمام قبل أن يكبر للركعة الثانية فإن أدركه وهو في الركوع يأتم به ويتم الصلاة جمعة ثم يأتي بالظهر احتياطا، وأما الإمام فلا تنعقد له الجمعة إلا باقتداء العدد المعين الحاضرين للخطبة الواجدين للشرايط في الركعة الأولى، فلو دخل الإمام في الجمعة ولم يدخل معه العدد إلا في الركعة الثانية، لا تنعقد الجمعة للإمام، وتختل صلاة المأموم من هذه الجهة. بل الأحوط عدم التوالي في الاقتداء من أول الصلاة، وعدم الاكتفاء بها على فرض التأخير.
(مسألة 1055) إذا شك المأموم قبل الذكر في إدراك الإمام راكعا، يحكم بعدم الادراك، أما إذا شك فيه بعد الفراغ من الذكر أو بعد رفع الرأس من الركوع، فلا يلتفت.
(مسألة 1056) إذا مات الإمام في الأثناء، لم تبطل صلاة المأمومين، ويقدمون من يتم لهم الصلاة. وكذا لو عرض له ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث أو غيرها، لكن بشرط أن يكون الثاني واجدا لشرايط الإمامة أيضا حتى الإذن إن اعتبرناه. والأحوط عدم تقدم من لم يستمع الخطبة، أو المسبوق بالشروع في الجمعة وإن استمعها، وإن لم يوجد غيرهما، فالأحوط إعادة الظهر أيضا.