كتاب الزكاة (مسألة 1428) الزكاة في الجملة من ضروريات الدين، ومنكرها مندرج في سبيل الكافرين، ومانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين، وليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، وما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة.
وأما فضلها فعظيم، ويكفيك ما ورد في فضل الصدقة الشاملة لها من أن الله تعالى يربيها لصاحبها كما يربي الرجل فصيله فيأتي بها يوم القيامة مثل أحد، وأنها تدفع ميتة السوء، وتفك من لحيي سبعمأة شيطان، وأنها تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهون الحساب، وتنمي المال، وتزيد في العمر.
زكاة المال (مسألة 1429) يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور، الشرط الأول: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ. نعم إذا أتجر له الولي الشرعي، استحب له إخراج الزكاة من ما الصغير، كما أنه يستحب له أيضا إخراجها من غلاته، وأما مواشيه فالأحوط الترك بل الاحتياط بالترك لا ينبغي تركه في الغلات أيضا، والمتولي لاخراجها الولي لا الطفل.
(مسألة 1430) المعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره البلوغ وقت التعلق.