(مسألة 73) يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه، وإن أمال العورة عنها، والمدار في الحرمة صدق الاستقبال والاستدبار عرفا، والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط، وإن لم يكن بمقاديم بدنه.
(مسألة 74) الأقوى حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء حال نزول ما بقي، والأقوى عدم الحرمة حال الاستنجاء، وإن كان الأحوط الترك.
(مسألة 75) إذا اضطر إلى أحدهما تخير، والأحوط اختيار الاستدبار. ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر، رجح الستر.
(مسألة 76) إذا اشتبهت القبلة بين الجهات ويئس عن تمييزها وتعسر التأخير إلى أن يميزها تخير بينها، ولا يبعد جواز العمل بالظن عند الاضطرار والحرج.
الاستنجاء (مسألة 77) يجب غسل مخرج البول بالماء القليل مرتين على الأحوط، والأفضل ثلاثا، ولا يجزي غير الماء. ويتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشئ قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها، والغسل أفضل، والجمع بينهما أكمل.
ولا يعتبر في الغسل التعدد بل الحد النقاء. وفي المسح لا بد من ثلاث على الأحوط وإن حصل النقاء بالأقل، وإذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء.
(مسألة 78) لا يترك الاحتياط بلزوم تعدد ما يمسح به، فلا يكفي ذو الجهات الثلاث.
ويعتبر فيه الطهارة، فلا يجزي النجس ولا المتنجس قبل تطهيره. ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة. نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
(مسألة 79) يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، أي الأجزاء الصغار التي لا ترى، وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضر بقاء الأثر.
(مسألة 80) إنما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج، على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ولم يكن في المحل نجاسة من الخارج، أما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم، فيتعين الغسل بالماء.