(مسألة 582) لا يعفى عما لا تتم الصلاة به إذا كان متخذا من النجس كشعر الميتة والكلب والخنزير والكافر ولا مما لا يؤكل لحمه ولا الحرير ولا الذهب.
(مسألة 583) الرابع: ما صار من البواطن والتوابع، كالميتة التي أكلها، والخمر الذي شربه، والدم الذي أدخله في بدنه، والخيط النجس الذي خاط به جرحه، فإن ذلك كله معفو عنه في الصلاة.
(مسألة 584) الأحوط الاجتناب عن حمل النجس في الصلاة، خصوصا الميتة، بل وكذا المتنجس الذي تتم فيه الصلاة أيضا، وأما ما لا تتم فيه مثل السكين والدراهم، فالأقوى جواز حمله أثناءها.
(مسألة 585) الخامس: ثوب المربية للطفل إذا لم يكن عندها غيره، وكانت أمه وفي غيرها إشكال فالاحتياط لا يترك، والعفو عنه مقصور بتنجسه ببوله فقط، وغسله في اليوم والليلة مرة ولا يترك الاحتياط بغسله آخر النهار أما البدن فلا يترك الاحتياط فيه. ولا يتعدى من البول إلى غيره على الأحوط، ولا من المربية إلى المربي، ولا من ذات الثوب إلى ذات الثياب المتعددة، مع عدم الحاجة إلى لبسها جميعا، وإلا كانت كذات الثوب الواحد.
المطهرات (مسألة 586) الأول: الماء، ويطهر به كل متنجس حتى الماء كما تقدم، وأما كيفية التطهير به، فيكفي في المطر في غير ما يجب تعفيره، استيلاؤه على المتنجس بعد زوال العين كما مر، وكذا في الكر والجاري على الأظهر، فلا يحتاج في التطهير بهما إلى العصر فيما يقبله كالثياب ولا التعدد، من غير فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجسات.
(مسألة 587) يطهر المتنجس الذي لم تنفذ فيه النجاسة والماء كالبدن بمجرد غمسه في الكر والجاري، بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان. وكذا الثوب المتنجس ونحوه مما يرسب فيه الماء ويمكن عصره، نعم الأولى والأحوط فيه تحريكه