(مسألة 1377) يجوز الاعتماد في الإخبار عن الرؤية على وسائل الاتصال الجديدة، إذا علم بواسطتها تحقق ثبوتها في بلاد أخرى، إما بحكم الحاكم أو بالبينة الشرعية.
قضاء صوم شهر رمضان (مسألة 1378) لا يجب على الصبي قضاء ما أفطره في زمان صباه، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطراه حال عذرهما، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطره حال كفره. ويجب على غيرهم حتى المرتد قضاء صوم زمان ردته، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة.
(مسألة 1379) الأحوط الصوم لمن بلغ في نهار رمضان قبل الزوال ولم يكن تناول مفطرا. وكذا إذا كان نوى الصوم ندبا. وإن أفطرا ولم يتما الصوم، فالأحوط لهما القضاء.
(مسألة 1380) يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر، سواء كان شرب المسكر للتداوي، أو على وجه الحرام.
(مسألة 1381) لا قضاء على المخالف إذا استبصر فيما أتى به وفق مذهبه، أما ما فاته في تلك الحال، فيجب عليه قضاؤه.
(مسألة 1382) لا يجب الفور في القضاء، نعم لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر على الأحوط، وإذا أخره يكون موسعا بعد ذلك.
(مسألة 1383) لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيام إذا لم تختلف آثارها، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى، ولو لم يعين الأول والثاني وهكذا. أما إذا اختلف في الآثار كأن يكون تأخير بعضها موجبا لثبوت الكفارة دون بعض، فلا بد من التعيين.
(مسألة 1384) إذا كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخير بين تقديم السابق وتأخيره. نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة وقضاء رمضان سابق ولا يسع الوقت للاحق لو قدم السابق، فالأحوط قضاء اللاحق قبل السابق. ولو عكس والحال هذه فالظاهر صحة ما قدمه، وإن عصى ولزمته كفارة التأخير.