(مسألة 1724) ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنسا أو نقدا، وعلى النخيل والأشجار، يعامل معه معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فتبرأ ذمة الدافع مما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الأرض الخراجية، ويجوز لكل أحد شراؤه وأخذه مجانا وبالعوض والتصرف فيه بأنواع التصرف، بل لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحول، يحل له وتبرأ ذمة المحول عليه مما عليه. هذا في المخالف المدعي للخلافة ومن بحكمه. أما في حكومات هذه الأزمنة فالأقوى في الأمور المتقدمة وجوب مراجعة الحاكم الشرعي.
وأما في الحاكم المؤالف فتجب مراجعة الحاكم الشرعي بلا اشكال.
(مسألة 1725) يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية ويضمنها من الحكومة بشئ وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس وغيره، أو يضمنها لغيره ولو بزيادة. هذا إذا كان الحاكم مخالفا، أما إذا كان مؤالفا فيجب الاستئذان من الحاكم الشرعي كما مر.
(مسألة 1726) إذا دفع إنسان مالا إلى أحد ليصرفه في طائفة وكان المدفوع إليه من نوعهم، كما إذا دفع إلى فقير زكاة أو غيرها ليصرفه في الفقراء، أو دفع إلى شخص هاشمي خمسا ليصرفه في السادة ولم يعين شخصا معينا ولو بالقرينة والانصراف، جاز له أن يأخذ لنفسه مثل أحدهم من غير زيادة. وكذا له أن يصرفه في عياله، خصوصا إذا أعطاه وقال: مصرفه الفقراء أو السادة مثلا، وإن كان الأحوط عدم أخذه شيئا منه إلا بإذن صريح.