أحكام تقليد (مسألة 1) يجب بإلزام العقل على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد - في عباداته ومعاملاته وجميع أعماله حتى المستحبات والمباحات، إلا ما كان من الضروريات أو اليقينيات - أن يكون إما مقلدا أو محتاطا، بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ولا يعرف ذلك إلا القليل، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل، على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله تعالى.
(مسألة 2) يجوز العمل بالاحتياط ولو استلزم التكرار على الأقوى.
(مسألة 3) التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين، ويتحقق بتعلم المسائل منه للعمل بها وإن لم يعمل بها. نعم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت يتوقف على العمل بها على الأحوط الأولى.
(مسألة 4) الأحوط ترك العدول من حي إلى حي فيما تعلمه من المسائل وإن لم يعمل بها، إلا إذا كان الثاني أعلم.
(مسألة 5) يجب أن يكون مرجع التقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين الله تعالى، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه).
(مسألة 6) يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط إذا اختلفت فتواه مع فتوى غيره في المسائل المبتلى بها، وعلم بذلك المكلف تفصيلا أو إجمالا. ويجب الفحص عنه، نعم في فتاوى الأعلم النادرة والشاذة وفتوى غيره الموافقة للمشهور يعمل بأحوط القولين.