(مسألة 576) إذا لاقى ما في الباطن النجاسة التي في الباطن لا تنجسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير ملطخة به، طاهرة. كما أنه لو دخل شئ من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن، فالأقوى عدم تنجسه.
ما يعفى عنه في الصلاة (مسألة 577) يعفى في الصلاة عن أشياء: الأول: دم الجروح والقروح في البدن واللباس ما لم تبراء، والأحوط (وجوبا) اعتبار المشقة العرفية التي لا تصل إلى حد الحرج في الإزالة والتبديل. هذا في الجروح الظاهرة وأما الباطنة مثل دم البواسير فلا يترك فيه الاحتياط.
الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة، ولا من نجس العين والميتة وكذا غير مأكول اللحم، فإنه يلزم الاجتناب عن أجزاء غير مأكول اللحم ولو كان غير الدم.
(مسألة 578) إذا كان الدم متفرقا في الثياب والبدن فالمدار سعة مجموعه، ولو تفشى من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد، إلا إذا كان الثوب ذا طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى، فالظاهر فيه التعدد.
(مسألة 579) إذا شك في الدم الأقل من درهم أنه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو من غيرها، فحكمه العفو عنه حتى يعلم وإن كان الاحتياط فيه لا ينبغي تركه، ولو بان بعد ذلك أنه غير معفي عنه، كان من الجهل بالنجاسة وقد عرفت حكمه.
ولو علم أنه مما يعفى عنه وشك في أنه أقل من درهم أم لا، فالأقوى العفو إلا في المسبوق بعدم العفو، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في غير المسبوق أيضا.
(مسألة 580) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه وإن كان أقل من درهم، ولكن مكان الدم المتنجس به يبقى له حكمه إذا زال الدم عنه.
(مسألة 581) الثالث: كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة والجورب ونحوهما، فإنه معفو عنه إذا كان متنجسا.