(مسألة 920) من كان عاجزا عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة، فالظاهر أن صلاته الاحتياطية القيامية تصير جلوسية، سواء كان وظيفة من يصلي قائما التخيير بين القيامية والجلوسية أو متعينا في القيامية وما كانت جلوسية بالتعيين تبقى على حالها، نعم الأحوط لمن كان وظيفته التخيير إذا صلى قائما، الجمع بين الركعة والركعتين ثم إعادة الصلاة.
(مسألة 921) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، بل يجب في كل منها العمل على وظيفته. نعم لو أبطل صلاته ثم استأنفها صحت صلاته المستأنفة وإن كان آثما في الابطال.
(مسألة 922) في الشكوك الباطلة، إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع فيحكم بالبطلان على الأحوط في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية، وأما في غيرها فلا يبعد الصحة مع الموافقة، لكن مع ذلك الأحوط الإعادة.
(مسألة 923) إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر، وشك في الركعات وعدل إلى التمام ليعالج به صلاته من الفساد. فالأحوط له إتمام الصلاة وصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة. نعم لو عرض له الشك بعد العدول، صح.
(مسألة 924) إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم أنه لم يتشهد في هذه الصلاة، فبالنسبة إلى الشك في الركعات يبني على الثلاث، وبالنسبة إلى التشهد، الأحوط أن يأتي به في محله رجاء، والأقوى وجوب قضائه. ولو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع وعلم بعدم إتيانه بالتشهد في الثانية، يبني على الأربع ويقضي التشهد بعد الصلاة والأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة وكذا في الصورة الأولى إن لم يأت بالتشهد.
الشكوك التي لا يعتنى بها (مسألة 925) منها: الشك بعد تجاوز المحل، ومنها الشك في الصلاة بعد الوقت، وقد مرا.