(مسألة 147) الطهارة شرط لصحة الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أداء أو قضاء، عن النفس أو الغير، وكذا أجزاؤها المنسية، بل وسجدتي السهو أيضا على الأحوط، وكذا الطواف الذي هو جزء من الحج أو العمرة، وإن كانا مندوبين.
(مسألة 148) الطهارة شرط لجواز مس كتابة القرآن، فيحرم مسها على المحدث، ولا فرق بين الآيات والكلمات، بل والحروف والمد والتشديد وإعرابها. ويلحق بها أسماء الله تعالى وصفاته الخاصة، وأما أسماء الأنبياء والأئمة والملائكة عليهم الصلاة والسلام ففي إلحاقها بها تأمل وإشكال، والأحوط التجنب خصوصا في الأوليين.
(مسألة 149) لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن الظاهرة والباطنة، نعم لا يبعد جواز المس بالشعر. كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، وكذا بين أنحاء الكتابة، بالقلم أو الطباعة أو غير ذلك.
(مسألة 150) الظاهر أن الكون على الطهارة مستحب بنفسه كسائر المستحبات النفسية، وسائر الغايات مرتبة عليها، فيصح قصدها في الوضوء وإن لم يقصد إحدى الغايات.
(مسألة 151) يستحب للمتوضي أن يجدد وضوءه، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا.
(مسألة 152) في استحباب الوضوء بنفسه للمحدث بالأصغر إشكال، فلو جدد وضوءه مرة أو أكثر ثم تبين مصادفته للحدث، فلا يترك الاحتياط بإعادته.
أحكام الخلل (مسألة 153) إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة أو ظنها، تطهر، ولو كان شكه في أثناء العمل - كما لو دخل في الصلاة مثلا وشك في أثنائها في الطهارة - فلا يترك الاحتياط بالاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة.
(مسألة 154) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من العمل، بنى على صحة العمل السابق، وتطهر للعمل اللاحق.