(مسألة 1868) لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأكثر منه، بأن يزيد في ما استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل كذا، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل، سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها.
ويجوز عكس ذلك، وهو تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الابراء.
(مسألة 1869) إذا باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره، سواء كان مساويا للثمن الأول أو أكثر منه أو أقل، وسواء كان البيع الثاني حالا أو مؤجلا. وإنما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأول، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه بعد شرائه، أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه، لم يصح على قول مشهور، وسيما إذا كان الشرط على المشتري أن يبيعه منه بأقل من الثمن الأول.
الربا (مسألة 1870) حرمة الربا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين، وهو من الكبائر العظام، ففي الحديث النبوي (من أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (شر المكاسب كسب الربا) وعن أمير المؤمنين عليه السلام (آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء) وقال عليه السلام (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه) بل ورد فيه أنه أشد عند الله من عشرين زنية بل ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخالة، بل في خبر صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام (درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام) وليس في المعاملات المحرمة في شرع الإسلام أعظم حرمة وأشد عقوبة منه، وهو قسمان: معاملي وقرضي، وسيأتي حكم القرضي، أما المعاملي فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية، كبيع من من الحنطة بمنين أو من من حنطة بمد منها مع درهم، أو حكمية كمن من حنطة نقدا بمن من حنطة نسيئة.