(مسألة 717) يسقط الأذان للعصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب، من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة لمن كان بعرفات وعشاء ليلة العيد في المزدلفة، وبين غيرها. ويتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان بطول الزمان بين الصلاتين، وبفعل النافلة الموظفة بينهما على الأقوى. والأحوط أن سقوط الأذان في عصر يوم عرفة والعشاء في المزدلفة يكون على نحو العزيمة كما أن الأحوط في عصر يوم الجمعة سيما إذا جمع بينه وبين الجمعة إن أراد الاتيان بها أن يأتي رجاءا وأما في غير هذه الثلاثة فالأذان في صورة الجمع ساقط بنحو الرخصة. نعم لا يترك الاحتياط في المستحاضة التي تجمع بين الظهرين والعشاءين، وكذا في المسلوس.
(مسألة 718) يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع، منها: للداخل في الجماعة التي أذنوا وأقاموا لها، وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما. بل مشروعيتهما حينئذ لا تخلو من إشكال. ومنها: من صلى في مسجد فيه جماعة لم تتفرق، والظاهر أن سقوطهما رخصة لا عزيمة سواء قصد الصلاة في تلك الجماعة أم لا، وسواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا والأحوط كون السقوط فيه عزيمة، وأما لو تفرقوا أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم، لم يسقطا عنه. كما أنهما لا يسقطان إذا كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة، وإن كان تركهم لهما بسبب اكتفائهم بالسماع من الغير. وكذا إذا كانت الصلاة باطلة، لفسق الإمام مع علم المأمومين به مثلا، أو من جهة أخرى، وكذا مع عدم اتحاد مكان الصلاتين عرفا، بأن كانت إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه مثلا، أو بعدت إحداهما عن الأخرى كثيرا. ولا إشكال إذا كانت إحدى الصلاتين قضائية والأخرى أدائية أو لم تشتركا في الوقت. وفي جريان هذا الحكم في غير المسجد إشكال.
التوجه بالقلب في الصلاة (مسألة 719) ينبغي للمصلي التوجه بقلبه في تمام الصلاة في أقوالها وأفعالها، فإنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما أقبل عليه منها. ومعنى الاقبال الالتفات التام إلى الصلاة وإلى ما يقول فيها، والتوجه الكامل نحو حضرة المعبود جل جلاله، واستشعار عظمته وجلال هيبته، وتفريغ قلبه عما عداه،