(مسألة 1467) لا تؤخذ الربى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وأن بذلها المالك، إلا إذا كان النصاب كله كذلك. ولا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا فحل الضراب، بل لا يعد الجميع من النصاب على الأقوى، وإن كان الأحوط عدها منه.
(مسألة 1468) أقل شروط الشاة المأخوذة في زكاة الغنم والإبل وفي الجبر، ما كمل له سنة ودخل في الثانية على الأحوط إن كان من الضأن، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز. ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس، وكذا يجزي المعز عن الضأن وبالعكس، لأنهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي إذا كانت من النصاب، وأما إذا أراد أن يعطي من غير النصاب فالأحوط إعطاؤها من باب القيمة.
(مسألة 1469) إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة، كان له إخراج الزكاة من أيها شاء، ولا يتعين عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلقت به الزكاة، بل له أن يخرج من غير جنس العين بالقيمة السوقية، ولا يتعين ذلك عليه دراهم ودنانير، وإن كان الاخراج من العين أفضل.
(مسألة 1470) المدار في القيمة قيمة وقت الأداء، وكذا بلده، في المثلي. وأما في القيمي فالظاهر وجوب دفع قيمة يوم التلف ومكانه. هذا إذا كانت العين تالفة، أما لو كانت موجودة، فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الذي هي فيه.
زكاة النقدين (مسألة 1471) يعتبر فيهما مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور:
الشرط الأول: النصاب، وهو في الذهب عشرون دينارا، أو عشرون مثقالا شرعيا وفيها نصف دينار أي واحد من أربعين، ويبلغ وزن النصاب اثنين وسبعين غراما وزكاتها غرام واحد وثمانية أعشار غرام. لأن كل أربعة دنانير أو أربعة مثاقيل شرعية تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية والمثقال الصيرفي أربع غرامات وثمانية أعشار غرام، على ما أخبر به أهل الخبرة. ولا زكاة فيما نقص عن العشرين دينارا ولا فيما زاد عنها حتى يبلغ أربعة دنانير وفيها قيراطان، وهكذا بالغا ما بلغ