يترك الاحتياط بحبسه، أما إذا كان متوضئا ولم يكن عنده ما يتيمم به، فلا يبعد وجوب حبسه إلا إذا تضرر به.
(مسألة 179) يجوز له إتيان أهله كما ورد بذلك النص إذا لم يكن عنده ماء وكان عنده ما يتيمم به، أما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا، فلا.
أحكام الجنب (مسألة 180) تتوقف على الغسل من الجنابة أمور، بمعنى أنه شرط في صحتها:
الأول: الصلاة بأقسامها، وأجزائها المنسية، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط ما عدا صلاة الجنازة.
الثاني: الطواف الواجب، دون المندوب.
الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا الجنابة، وأما غيرهما من أقسام الصوم فلا تبطل بالاصباح جنبا، وإن كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمده.
نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصوم حتى المندوب، بخلاف غيرها كالاحتلام، فلا يضر حتى بصوم شهر رمضان.
(مسألة 181) يحرم على الجنب أمور:
الأول: مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء، ومس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط كما تقدم.
الثاني: دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان بنحو الاجتياز.
الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارا، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر. ويلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط، بل لا يترك الاحتياط بإلحاقها بالمسجدين، ولا تلحق الأروقة بالروضة سيما إذا كان قصده من الدخول فيها التشرف والتبرك.
الرابع: وضع شئ في المساجد بالدخول إليها، أو في حال العبور، بل الأحوط أن لا يمنع فيها شيئا وهو خارجها أيضا كما