(مسألة 682) يحرم لباس الشهرة، وكذا ما يختص بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط. لكن لا يضر لبسها بالصلاة.
(مسألة 683) إذا شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره، يجوز لبسه والصلاة فيه. وكذا ما شك أنه من الحرير أو غيره، بل لو شك في أنه حرير محض أو مخلوط، فالأقوى عدم وجوب الاجتناب عنه.
(مسألة 684) لا بأس بلبس الصبي الحرير، والأحوط للولي وغيره من سائر المكلفين ترك إلباسه وترك تسبيبه، إلا في الصغار الذين لا يميزون اللباس، وفي صحة صلاة المميز فيه إشكال، والأحوط عدم الصحة.
(مسألة 685) إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق والحشيش، فإن وجد حفرة يلج فيها ويتستر بها صلى صلاة المختار، وإذا وجد طينا أو ماء كدرا فالأقوى اتحاد حكمه مع العاري، والأحوط الجمع بين وظيفتي المختار والعاري. وإن لم يجد ذلك أيضا وأمن الناظر، فالأقوى أن يصلي قائما مؤميا للركوع والسجود، ويضع يديه على قبله حال القيام على الأحوط. وإن لم يأمن الناظر صلى جالسا فإن تمكن من الركوع والسجود بحيث لا تبدو عورته تعينا، وإلا يومي برأسه، ولا يبعد التمكن من الركوع والسجود للجالس، خصوصا الركوع.
(مسألة 686) لا يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر ولم يحتمل وجوده إلى آخر الوقت. ولكن إن قدمها في أول الوقت ثم وجد الساتر في الوقت يجب عليه إعادة الصلاة، وإن قدمها رجاءا في أول الوقت مع احتمال وجوده في آخر الوقت ولم يجده إلى انقضاء الوقت يكتفي بها.
مكان المصلي (مسألة 687) تجوز الصلاة في كل مكان إلا المغصوب عينا أو منفعة، وفي حكم الغصب ما تعلق به حق الغير كالرهن، وحق الميت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد، بل ما تعلق به حق السبق على الأقوى، بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة فيه ولم يعرض عنه.