كتاب الصلاة أعداد الفرائض ومواقيتها (مسألة 631) الصلوات الواجبة خمس: اليومية ومنها الجمعة، وصلاة الآيات، والطواف الواجب، والأموات، وما التزمه المكلف بنذر أو إجارة أو غيرهما.
(مسألة 632) الصلوات المندوبة كثيرة: منها: الرواتب اليومية، وهي ثمان ركعات للظهر قبله، وثمان للعصر قبله أيضا، وأربع للمغرب بعده، وركعتان من جلوس بعد العشاء تعدان بركعة تسمى الوتيرة، ويمتد وقتها بامتداد وقتها، وركعتان للفجر قبل الفريضة، ووقتهما الفجر الأول ويمتد إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة، ويجوز دمجها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل.
وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل، صلاة الليل منها ثمان ركعات، ثم ركعتا الشفع، ثم ركعة الوتر، وهي مع الشفع أفضل من صلاة الليل، وركعتا الفجر أفضل منهما. ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر، بل على الوتر خاصة. ووقت صلاة الليل نصف الليل إلى الفجر الصادق، والسحر أفضل من غيره، والثلث الأخير من الليل كله سحر، وأفضله القريب من الفجر. فعدد النوافل بعد عد الوتيرة ركعة، أربع وثلاثون ركعة، ضعف عدد الفرائض. وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر وثمانية العصر، وتثبت البواقي غير الوتيرة، ولكن لا بأس بالاتيان بها رجاء، وسيأتي حكم الغفيلة.
(مسألة 633) يجوز الاتيان بالنوافل والرواتب وغيرها جالسا حتى في حال الاختيار، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة حتى في الوتر، فيأتي بها مرتين كل مرة ركعة.