(مسألة 508) يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل، وإن كان الأفضل ضربتين، مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين على الوجه واليدين، والأولى مسح الجبهة واليدين بعد الأولى، واليدين بعد الثانية، وأفضل من الضربتين ثلاث ضربات اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، وواحدة قبل مسح اليدين. ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصا في بدل الغسل.
(مسألة 509) العاجز ييممه غيره، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها.
نعم إذا عجز عن الضرب والوضع يضرب المتولي بيده ويمسح بهما، ولو توقف ذلك على أجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف أجرة المثل، ما لم تضر بحاله.
(مسألة 510) من قطعت إحدى يديه تيمم باليد الموجودة ومسح بها جبهته، ثم مسح بظهرها الأرض. والأحوط الجمع بينه وبين تيميم الغير إياه إن أمكن إن لم يكن له ذراع، وإلا يتيمم به أيضا، ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض، والأحوط تولي الغير تيميمه أيضا إن أمكن، بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته، إن لم يكن له ذراع وإلا يتيمم به أيضا.
(مسألة 511) يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
أحكام التيمم (مسألة 512) لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها، والأحوط احتياطا لا يترك لمن يعلم عدم تمكنه منه في الوقت، فعله قبله لشئ من غاياته، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة. وأما بعد دخول الوقت فيصح إن علم بعدم ارتفاع العذر إلى آخر الوقت وإن لم يتضيق، والأحوط إن كان يرجو ارتفاع العذر في آخره تأخيره إلى أن يتضيق الوقت. ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، والأحوط مراعاة الضيق مطلقا.
(مسألة 513) لا يعيد ما صلاه بتيمم صحيح بعد ارتفاع العذر، ولا يقضيه أيضا.