بعد اندراسه، إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء، والجلوس على القبر، والحدث في المقابر، والضحك فيها، والاتكاء على القبر، والمشي على القبر من غير ضرورة، ورفع القبر عن الأرض أكثر من أربع أصابع مفرجات.
خاتمة (مسألة 431) إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه يجب التوصل إلى إخراجه بكل وسيلة، مراعيا الأرفق فالأرفق، ولو بتقطيعه، ويكون المباشر زوجها أو النساء، ومع عدمها فالمحارم من الرجال، فإن تعذر فالأجانب.
(مسألة 432) إذا ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب إخراجه ولو بشق بطنها، فيشق جنبها الأيسر ويخرج الطفل، ثم يخاط وتدفن. ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد إخراجه وعدمه وأما إذا كانا حيين وكان الخطر عليهما متساويا فينتظر قضاء الله تعالى.
(مسألة 433) يجوز نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه، على كراهة، إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة، فلا كراهة في النقل إليها، بل فيه فضل ورجحان، وذلك إذا لم يستلزم من جهة بعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغير الميت وفساده وهتك، وحينئذ فلا يجوز إلى غير المشاهد قطعا، وأما إليها ففيه تأمل وإشكال. وأما بعد الدفن فلو خرج الميت من قبره بسبب من الأسباب فهو بحكم غير المدفون، وأما نبشه للنقل فلا يجوز إلى غير المشاهد قطعا، وأما إليها فالأقوى جوازه إذا لم يستلزم الهتك.
(مسألة 434) ما تعارف من إيداع الميت لينقل فيما بعد إلى المشاهد المشرفة لأجل التخلص من محذور النبش، تخلص حسن إذا صدق عليه الدفن ولم يصدق على إخراجه النبش، مثل أن يوضع في تابوت بنحو ما يوضع شرعا في القبر، ثم يدفن ذلك التابوت، ثم يخرج التابوت للنقل، ولا يخرج الميت من التابوت. نعم إيداع الميت فوق الأرض والبناء عليه أو في الحائط من دون مواراة في الأرض، غير جائز، وإذا فعلوا ذلك جهلا أو عصيانا، يجب إخراجه ودفنه بنحو شرعي.