(مسألة 1687) لا يجوز بيع ما يشتمل على الخمر لعدم قابليتها للتطهير وعدم جواز الانتفاع بها مع نجاستها. نعم قد يجوز بيع الدواء المشتمل عليها وعلى النجس، والملاك فيه أن تكون الحاجة والضرورة إلى استعماله وإلى شرائه كثيرة، فيجوز استعماله وبيعه وشراؤه إذا كان مستهلكا في الدواء وإلا فالأحوط ترك بيعه وشرائه.
(مسألة 1688) يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال، وأما غيرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء. وكذا الحشرات بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك. فهذا هو المدار في جميع الأنواع، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمص الدم الفاسد، ودود القز ونحل العسل وإن كانت من الحشرات، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه، وإن كان من المسوخ.
(مسألة 1689) يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه، مثل آلات اللهو من العيدان والمزامير والبرابط والصفحات الغنائية لصندوق حبس الصوت والأشرطة المسجل عليها الغناء ونحوها، وآلات القمار من النرد والشطرنج ونحوهما، وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صناعتها والأجرة عليها، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها. نعم يجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس مثلا بعد الكسر، أما قبله فالأقوى عدم جوازه حتى مع الاشتراط إذا انحصرت منفعتها المقصودة في الحرام. وأما أواني الذهب والفضة، فالأظهر جواز بيعها وشرائها وأخذ الأجرة على صنعها ما دامت لغير الاستعمال المحرم، إذا كان المقصود منها ادخار الذهب والفضة وحفظهما لا اتخاذ الآنية. وأما بيع مادتها، فالظاهر أنه لا إشكال فيه، إذ لم يقصد منه الاستعمال المحرم.
(مسألة 1690) يحرم التعامل بالنقود المزورة المغشوشة المصنوعة لأجل غش الناس، بجعلها عوضا أو معوضا في المعاملات، مع جهل من تدفع إليه، بل مع علمه واطلاعه أيضا على الأحوط إن لم يكن أقوى. بل لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعا لمادة الفساد.
(مسألة 1691) يحرم بيع العنب أو التمر لأجل أن يعمل خمرا، والخشب مثلا لأجل أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار ونحو ذلك، وكذا تحرم إجارة المساكن لأجل أن