(مسألة 1717) مكروهات التجارة كثيرة.
منها: مدح البائع لما يبيعه.
ومنها: ذم المشتري لما يشتريه.
ومنها: اليمين صادقا على البيغ والشراء، ففي الحديث النبوي (أربع من كن فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، وإذا باع لم يمدح، ولا يدلس، وفيما بين ذلك لا يحلف).
ومنها: البيع في موضع يستر فيه العيب.
ومنها: الربح على المؤمن وعلى من وعده بالاحسان، إلا مع الضرورة، أو كون الشراء للتجارة.
ومنها: السوم ما بين الطلوعين.
ومنها: الدخول إلى السوق أولا والخروج منه أخيرا، بل ينبغي أن يكون آخر داخل وأول خارج، عكس المسجد.
ومنها: مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم، ولا يسرهم الاحسان ولا تسوؤهم الإساءة، والذين يحاسبون على الشئ الدنئ.
ومنها: مبايعة ذوي العاهات والمحارف ومن لم ينشأ في الخير كمستحدثي النعمة.
ومنها: التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه. ومنها:
الاستحطاط من الثمن بعد العقد.
ومنها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر، وقيل بالحرمة، والمراد به الزيادة في الثمن أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأول ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأولين وعزمهما على إجراء العقد.
ومنها: أن يتوكل حاضر عارف بسعر البلد لباد غريب جاهل غافل، بأن يصير وكيلا عنه في البيع والشراء، ففي الحديث النبوي (لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) وفي حديث نبوي آخر (دعوا الناس على غفلاتها).
ومنها: تلقي الركبان والقوافل واستقبالهم، للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد، وقيل يحرم ذلك وإن صح البيع والشراء، وهو الأحوط وإن كان الأظهر الكراهة، وإنما يكره تلقي الركبان أو يحرم بشروط.