الركوع (مسألة 784) يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمدا وسهوا، إلا في الجماعة للمتابعة. ولا فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل اليد إلى الركبة، والأحوط وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمى الانحناء.
(مسألة 785) من لم يتمكن من الانحناء اعتمد، فإن لم يتمكن ولو بالاعتماد أتى بالممكن منه، ولا ينتقل إلى الركوع جالسا إلا إذا لم يتمكن من الانحناء أصلا، والأحوط صلاة أخرى بالايماء قائما، فإن لم يتمكن من الركوع جالسا أجزأ الايماء برأسه قائما، فإن لم يتمكن غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع منه، وركوع الجالس بالانحناء الذي يحصل به مسماه عرفا، ويتحقق بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل له الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده.
(مسألة 786) يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض مثلا، لا يكفي في جعله ركوعا، لب لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع.
(مسألة 787) من كان كالراكع خلقة لعارض، إن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه، وجب، وإن لم يتمكن من الانتصاب التام فالانتصاب في الجملة وما هو أقرب إلى القيام ليركع عنه. وإن لم يتمكن أصلا، وجب أن ينحني أكثر مما هو عليه إذا لم يخرج بذلك عن حد الركوع. وإن لم يتمكن من ذلك، بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان إنحناؤه بالغا أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد خرج عن حد الركوع بانحنائه، نوى الركوع بانحنائه، والأحوط أن يومئ برأسه إن لم يتمكن من الركوع جالسا، وإلا فالأحوط تكرار الصلاة، ومع الدوران لا يبعد تقديم الركوع عن جلوس على الايماء والغمض وقصد الركوع بانحنائه.
(مسألة 788) إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض، رجع إلى القيام ثم ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع. ولو تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها، فالأحوط العود إلى الركوع عن قيام، والأقوى عدم وجوب إعادة الصلاة.