(مسألة 957) إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة، أتى به في أثنائها، لأن بطلان النافلة بإتيان المنسي في أثنائها غير معلوم، نعم إن ذكر ذلك وقد دخل في الركوع يأتي بها في أثناء النافلة ويحتاط بإعادة أصل الصلاة. وأما الفريضة فيتمها إذا كانت في الوقت المختص بها ثم يأتي بقضاء السجدة أو التشهد ويحتاط بإعادة الصلاة التي نسي سجدتها أو تشهدها وإن كان الوقت موسعا فالأحوط قطع الصلاة والآتيان بالجزء المنسي وإعادة الصلاة احتياطا، فالأحوط إتمامها ثم الاتيان به.
(مسألة 958) إذا كان عليه قضاء أحدهما من صلاة الظهر وضاق وقت العصر حتى كان لا يدرك منها إلا ركعة قدمها ثم قضى الجزء بعدها وقضاها احتياطا، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن في هذه الصورة يقدم العصر، ثم يقضي الظهر أيضا بعد أن يأتي باحتياطها.
سجود السهو (مسألة 959) يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظن الخروج من الصلاة، ولنسيان السجدة الواحدة، والتشهد إذا فات محل تداركهما، وللشك بين الأربع والخمس. والأحوط الاتيان به لكل زيادة في الصلاة ونقيصة لم يذكرها في محلها، وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر. نعم لا يترك الاحتياط في القيام في موضع القعود وبالعكس.
(مسألة 960) للكلام وإن طال، سجدتا سهو إن كان كلاما واحدا، وإن تعدد كما لو تذكر في الأثناء ثم نسي بعد ذلك فتكلم، فله سجودا سهو.
(مسألة 961) للتسليم الزائد مرة واحدة ولو بجميع صيغه سجدتا سهو.
والأحوط تعدده لكل تسليم، وكذا الحال في التسبيحات الأربع.
(مسألة 962) إذا كان عليه سجود سهو وأجزاء منسية وركعات احتياط، أخر السجود عنهما، والأقوى تقديم ركعات الاحتياط على الأجزاء.