الكتاب وسبع سور معها وهي: المعوذتان، وقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، وإذا جاء نصر الله والفتح، وسبح اسم ربك الأعلى، وإنا أنزلناه في ليلة القدر، فإذا فرغ من الركعتين وتشهد وسلم سأل الله حاجته فإنها تقضى بعون الله إن شاء الله).
(مسألة 1103) يجوز الاتيان بالصلوات المندوبة جالسا اختيارا وكذا ماشيا وراكبا، كما تجوز صلاتها ركعة قائما وركعة جالسا، لكن صلاتها قائما أفضل.
ويستحب إذا أتى بها جالسا احتساب كل ركعتين بركعة، فيصلي في نافلة الصبح مثلا أربع ركعات بتسليمتين جالسا بدل ركعتين قائما، وهكذا، وإذا وجبت النافلة بنذر ونحوه، فالظاهر بقاء حكمها، فيجوز اختيار الجلوس فيها.
صلاة المسافر (مسألة 1104) يجب على المسافر قصر الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الآتية، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما.
(مسألة 1105) الشرط الأول: المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة، والأقوى في التلفيق اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة أو أكثر، سواء اتصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء، أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطعه، فيقصر ويفطر. إلا أن الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك، وقضاء الصوم.
(مسألة 1106) الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعا، وكل إصبع عرض سبع شعيرات، وكل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام. وتبلغ الأربعة فراسخ اثنين وعشرين كيلو مترا ونصف كيلومتر تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة.
(مسألة 1107) إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة، فلا يقصر فيه ولا في عكسه وإن كان الأحوط الجمع بين التمام والقصر في الثاني، ولو تردد في أقل من