(مسألة 860) يكره في الصلاة مضافا إلى ما سمعته سابقا، نفخ موضع السجود والتأوه والأنين ما لم يتولد منها حرفان، وإلا فتبطل الصلاة كما مر. وكذا يكره العبث، وفرقعة الأصابع، والتمطي، والتثاؤب الاختياري، ومدافعة البول والغائط ما لم يصل إلى حد الضرر، فيحرم حينئذ وإن كانت الصلاة صحيحة معه.
(مسألة 861) لا يجوز قطع الفريضة اختيارا، والأقوى جواز قطع النافلة.
ويجوز قطع الفريضة فضلا عن النافلة للخوف على نفسه، أو نفس محترمة، أو على عرضه أو ماله المعتد به، ونحو ذلك. بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذ، أثم وصحت صلاته.
صلاة الآيات (مسألة 862) سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، والزلزلة، وكل آية سماوية مخوفة عند غالب الناس كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة والظلمة الشديدة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء وغير ذلك، وأما الآيات الأرضية كالخسف ونحوه فلا يترك فيها الاحتياط.
(مسألة 863) الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه وإن لم يستند إلى سببه المتعارف من حيلولة الأرض أو القمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الأخر أو بسبب آخر. نعم لو كان قليلا جدا بحيث لا يظهر للحواس المتعارفة وإن أدركته بعض الحواس الخارقة أو الآلات، فالظاهر عدم الاعتبار به، وإن كان مستندا إلى أحد سببه المتعارف.
(مسألة 864) وقت أداء صلاة الكسوفين من حين شروع الكسوف أو الخسوف إلى تمام الانجلاء، والأحوط المبادرة إليها قبل شروع الانجلاء. ولو أخرها عنه أتى بها لا بنية الأداء والقضاء بل بنية القربة المطلقة. وأما في الزلزلة ونحوها مما لا يسع وقتها الصلاة غالبا كالهدة والصيحة، فتجب حال الآية، فإن عصى فبعدها طول العمر، والكل أداء.
(مسألة 865) يختص الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم. نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه مكانا واحدا.