الظهر أيضا، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام للثانية، فلا يركع معه بل يصبر حتى يرفع رأسه ويسجد معه بقصد الأولى، وتصح جمعته، ويأتي بالركعة الثانية بعد فراغ الإمام. وأما إن سجد بقصد الثانية، فيحذفهما ويسجد سجدتين للأولى ثم يتمها جمعة. لكن الأحوط حينئذ الاتيان بالظهر أيضا. وإن أتى بالسجدتين مهملا لا بنية الأولى ولا الثانية، فالأقوى أيضا الصحة ويحسبهما للأولى ويتمها جمعة. لكن الأحوط أيضا الاتيان بالظهر. وأما لو لم يتمكن من السجود للأولى حتى سجد الإمام للثانية، فالأقوى فوات الجمعة ولزوم استيناف الظهر.
(مسألة 1084) الظاهر مساواة صلاة الجمعة لسائر الصلوات المفروضة في أحكام الخلل من الشك والسهو وغيرهما، في الركعات والأجزاء الركنية وغيرها، والشرايط والموانع، على ما فصل في محله.
آداب يوم الجمعة (مسألة 1085) منها الغسل كما مر في كتاب الطهارة. ومنها التنفل بعشرين ركعة، ففي الرواية عن الرضا عليه السلام (إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين ساير الأيام) بل لا يبعد استحباب ركعتين أخريين بعد العصر زائدا على العشرين، كما في صحيحة سعد بن سعد الأشعري.
ويأتي بست منها عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتين عند الزوال، ويجوز التأخير إلى ما بعد الزوال، الأفضل حينئذ تأخيرها عن الفريضة. وإن أتى بست بعد طلوع الشمس وست عند تعاليها وركعتين عند الزوال وست بين الفريضتين، جاز، بل قيل أفضل لاستفاضة النصوص به وسلامتها عن المعارض. ومنها: التباكر إلى المسجد والسبق إليه، وليكن على سكينة ووقار.
ومنها قص الأظفار وأخذ الشوارب. ومنها التطيب. ومنها لبس أفضل الثياب.
وليدع عند التهيؤ للخروج بالمأثور فيقول، على ما روي عن أبي جعفر عليه السلام (اللهم من تهيأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجوائزه وفواضله ونوافله، فإليك يا سيدي وفادتي وتهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي، رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك، فلا تخيب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته،