حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها (مسألة 939) الأقوى اعتبار الظن مطلقا في ركعات الصلاة، ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية، حتى الأوليين منها، وأما في أفعالها فالاحتياط العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشك، وإعادة الصلاة فيما إذا استلزم العمل بالظن احتمال ترك سجدة أو ركوع، كما إذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين وهو جالس، لم يدخل في التشهد وظن الاثنتين يبني على الظن ويعيد الصلاة أو استلزم احتمال زيادة أحدهما كما إذا شك في المثال المذكور بعد الدخول في التشهد وظن بأنها واحدة فيبني على الظن ويعيد الصلاة.
(مسألة 940) إذا تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس فالأقوى إجراء حكم الظن عليه، لكفاية هذا التردد في إخراجه من حد الاعتدال المأخوذ في موضوع أحكام الشكوك.
(مسألة 941) إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرء له التردد بين الثنتين والثلاث بعد الاكمال وبنى على الثلاث وشك في أنه هل حصل له الظن أو بنى على الثلاث للشك فلا يبعد عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه ولكن لا يترك الاحتياط بإتيانها.
ركعات الاحتياط (مسألة 942) ركعات الاحتياط واجبة، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل، ويجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، ولا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الاتيان بها وإعادة الصلاة. وإذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة، لا تجب إعادتها ولا الاتيان بصلاة الاحتياط.
(مسألة 943) لا بد في صلاة الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة سرا حتى البسملة على الأحوط، والركوع والسجود والتشهد والتسليم. ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين، كما أنه لا سورة فيها.