(مسألة 564) إذا علم بالنجاسة في أثناء صلاته، فإن لم يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستر، فعل ذلك ومضى في صلاته. وإن لم يمكنه ذلك استأنف الصلاة إذا كان الوقت واسعا، وصلى بالنجاسة مع ضيقه، وكذا الحكم لو عرضت له النجاسة في الأثناء. أما لو علم بسبقها على الصلاة، فيجب الاستيناف مع سعة الوقت مطلقا ولكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة إن أمكن له تحصيل الشرط فيما بقي من الصلاة دون أن يفعل المنافي ثم الاستيناف.
(مسألة 565) إذا انحصر الساتر في النجس، فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلى فيه، وإن تمكن من نزعه، فالأقوى الصلاة في النجس، والاحتياط تكرارها عاريا.
(مسألة 566) إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس، كرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، ولو كانت أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر كرر الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر. والضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثياب المعلومة النجاسة بواحدة. هذا في سعة الوقت وأما إذا لم يسع الوقت إلا لصلاة واحدة فتكفي الصلاة في إحديهما.
كيفية التنجس (مسألة 567) لا ينجس ملاقي النجاسة إذا كانا جافين، ولا مع الرطوبة غير المسرية. نعم ينجس الملاقي مع البلة في أحدهما على وجه تصل إلى الآخر بدون مساعدة رطوبة من الخارج، فالذهب الذائب في البوطقة النجسة لا تسري منه النجاسة ما لم تكن رطوبة مسرية فيها أو فيه، ولو كانت رطوبة، لا يتنجس إلا ظاهره كالجامد.
(مسألة 568) مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجس، فإذا وقع الذباب على النجس ثم على الثوب، لا يحكم بالتنجس، لاحتمال عدم تبلل رجله ببلة تسري إلى ملاقيه.
(مسألة 569) لا يحكم بنجاسة الشئ ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين، أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة العدلين، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال، فلا يترك