(مسألة 1175) إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما مثلا أو أقل، ثم سافر إلى مكان آخر وبقي مترددا فيه كذلك، بقي على القصر ما دام كذلك. إلا إذا نوى الإقامة في مكان، أو بقي مترددا ثلاثين يوما.
أحكام المسافر (مسألة 1176) تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط ركعتان من الظهرين ومن العشاء، كما تسقط عنه نوافل الظهرين وتبقى بقية النوافل، نعم الأحوط أن يأتي بنافلة العشاء رجاء.
(مسألة 1177) إذا صلى المسافر تماما، فإن كان عالما بالحكم والموضوع، بطلت صلاته وأعاده في الوقت وقضى خارجه. وإن كان جاهلا بأصل الحكم، لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء.
(مسألة 1178) إذا كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات، مثل جهله بأن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلد عشرة أيام يجب عليه القصر في السفر الأول، ونحو ذلك، فأتم، وجب عليه الإعادة في الوقت. وأما القضاء فلا يبعد عدم وجوبه على غير العامد مطلقا إن لم يلتفت في الوقت.
(مسألة 1179) إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع، كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة فأتم مع كونه مسافة، وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه.
(مسألة 1180) إذا كان ناسيا لسفره فأتم، فإن تذكر في الوقت فعليه الإعادة، وإن تذكر خارج الوقت فلا يجب القضاء.
(مسألة 1181) إذا صام المسافر عالما عامدا، بطل صومه، وإذا صام جاهلا، فلا يبعد صحة صومه، سواء كان جاهلا بالحكم أو بالموضوع أو بالتفاصيل. نعم لا يصح الصوم مع النسيان.
(مسألة 1182) إذا قصر من كانت وظيفته التمام، بطلت صلاته مطلقا، حتى في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام.