(مسألة 1218) إذا تجدد الحائل أو البعد في الأثناء، فالأقوى كونه كالابتداء، فتبطل الجماعة ويصير من منع الحائل اتصاله بالجماعة منفردا.
(مسألة 1219) لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان، إلا أن تتصل المارة وإن كانوا متحركين غير مستقرين، لأن حدوث المانع بهم يكون مستقرا.
(مسألة 1220) إذا انتهت صلاة الصف المتقدم، فلا تصح جماعة الصف المتأخر ولو عادوا إلى الجماعة بلا فصل، فاللازم عليهم إتمام الصلاة فرادى.
(مسألة 1221) إذا علم المتأخرون بطلان صلاة الصف المتقدم، تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة. نعم مع الجهل بحالهم يحمل على الصحة إذا كان احتمال البطلان مستندا إلى فعلهم، وأما إذا كان لاحتمال عروض مبطل قهري فلا بد من إحراز عدمه ولو بالأصول المعتبرة غير أصالة الصحة. كما أن المدار في صحة اقتداء الصف المتأخر صحة صلاة الصف المتقدم بحسب تقليد المتأخر.
(مسألة 1222) يجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام بالصلاة قبل إحرام المتقدم، إذا كانوا واقفين متهيئين للاحرام.
أحكام الجماعة (مسألة 1223) الأقوى جواز القراءة للمأموم في الركعتين الأوليين من الاخفاتية مع الكراهة، والأحوط ترك القراءة في الجهرية إذا سمع صوت الإمام ولو همهمة، أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة فيجوز بل يستحب له القراءة إخفاتا. وأما في الأخيرتين من الجهرية أو الاخفاتية، فهو كالمنفرد يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما، سواء سمع قراءة الإمام أم لم يسمع.
(مسألة 1224) لا فرق بين كون عدم السماع للبعد، أو لكثرة الأصوات، أو للصمم، أو لغير ذلك.
(مسألة 1225) إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض، فالأحوط ترك القراءة مطلقا.