آداب التكفين (مسألة 368) تستحب الزيادة على القطع الثلاث في كل من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر، تشد من الحقوين ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ، إلى أن تصل إلى الركبتين، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن. ويستحب جعل شئ من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شئ من الحنوط عليه، ويحشى دبره بشئ منه إذا خشي خروج شئ منه، بل وقبل المرأة أيضا، سيما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه، كل ذلك قبل اللف بالخرقة المذكورة.
(مسألة 369) تستحب لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة، والأفضل كونها بردا يمانيا، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة، سيما في المرأة.
(مسألة 370) تستحب عمامة للرجل خاصة، يلف بها رأسه بالتدوير ويجعل طرفاها تحت الحنك ويلقيان على صدره، الأيمن على الأيسر وبالعكس.
(مسألة 371) تستحب مقنعة للمرأة بدل العمامة، ولفافة يشد بها ثدياها إلى ظهرها.
(مسألة 372) يستحب إجادة الكفن، فإن الموتى يتباهون يوم القيامة بأكفانهم، وأن يكون من طهور المال لا تشوبه شبهة، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض، ومن ثياب أحرم فيها أو كان يصلي فيها، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يلقى عليه شئ من الكافور، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن (إن فلانا ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن عليا والحسن والحسين) ويعد الأئمة عليه السلام إلى آخرهم (أئمته وسادته وقادته، وأن البعث والثواب والعقاب حق). وأن يكتب عليه دعاء الجوشن الصغير بل والكبير.
والأولى بل الأحوط أن يكون ذلك كله في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، ولا يكون هتكا ومنافيا لاحترامه.
(مسألة 373) يستحب لمباشر التكفين إذا كان هو المغسل، الغسل من المس، والوضوء قبل التكفين، وإذا كان غيره فيستحب له الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.