(مسألة 289) يجب على المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات القليلة، والوضوء مع الغسل إذا كانت ذات الكثيرة أو الوسطى، والأحوط عدم كفاية الوضوء للصلاة في الأولى مع استمرارها، ولا الوضوء مع الغسل في غيرها، خصوصا إذا طافت ذات الوسطى في غير وقت الغداة، أو طافت ذات الكثيرة في غير الأوقات الثلاثة، فتتوقف صحة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلا.
(مسألة 290) الطواف المستحب لا يشترط فيه الطهارة من الحدث، فلا يحتاج إلى وضوء ولا إلى غسل من حيث هو، وإن احتاج إلى الغسل في غير القليلة من جهة دخول المسجد لو قلنا به.
(مسألة 291) لا يحل لها مس كتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القليلة، وبه وبالغسل في غيرها، ويحتاج مس القرآن إلى وضوء أو غسل مستقل على الأحوط، فلا يكفي ما عملته للصلاة، نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها فيها، لكن الأحوط لها ترك مس كتابة القرآن مطلقا.
(مسألة 292) الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يقارب زوجته المستحاضة بالكبرى أو الوسطى ما لم تغتسل، بل الأحوط ضم الوضوء أيضا، نعم يكفي الغسل للصلاة للمواقعة في الوقت بعد الصلاة، أما في غير وقتها فلا بد من غسل مستقل.
(مسألة 293) الأقوى جواز مكثها في المساجد ودخولها المسجدين بدون اغتسال، وإن كان الأحوط الاجتناب إلا بغسل.
(مسألة 294) لا إشكال في عدم كون طلاقها مشروطا بالاغتسال.
النفاس (مسألة 295) النفاس دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام منها، حتى لو كان سقطا لم تلجه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد. ومع الشك لا يحكم بكونه نفاسا.
(مسألة 296) ليس لأقل النفاس حد، فيمكن أن يكون لحظة من العشرة أيام ولو لم تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة، فلا نفاس لها.