بمعاملتهم معاملة الحاكم العادل وأمضوا أفعالهم فيما يكون محل ابتلاء شيعتهم، صونا لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج.
الأنفال (مسألة 1677) وهي ما يستحقه الإمام عليه السلام لمنصب إمامته، كما كان للنبي صلى الله عليه وآله لمنصب نبوته ورياسته الإلهية، وهي أمور: منها: الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، سواء انجلى عنها أهلها أو أسلموها للمسلمين طوعا، بل ظاهر بعض الأخبار وكلمات بعض أن كل ما لم يوجف عليه بخيل وركاب فهو للإمام عليه السلام، ولا اختصاص له بالأراضي. ومنها: الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلا بتعميرها وإصلاحها، لاستيجامها أو لانقطاع الماء عنها أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلك، سواء لم يجر عليها ملك أحد كالمفاوز، أو جرى ولكن باد ولم يعلم الآن. ويلحق بها القرى التي قد جلا أهلها فخربت كبابل والكوفة ونحوهما، فهي من الأنفال بأرضها وآثارها وآجرها وأحجارها، والموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة كغيرها على الأقوى.
نعم ما علم أنها كانت معمورة حال الفتح فعرض لها الموتان بعد ذلك فهي باقية على ملك المسلمين كالمعمورة فعلا. ومنها: سواحل البحار وشواطئ الأنهار، بل كل أرض لا رب لها وإن لم تكن مواتا، بل كانت قابلة للانتفاع من غير كلفة، كالجزيرة التي تخرج في النهر أو البحر. ومنها: رؤوس الجبال وما يكون فيها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها، وبطون الأودية، والآجام وهي الأراضي الملتفة بالقصب أو المملوءة بسائر الأشجار، من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام، أو الأرض المفتوحة عنوة، وغيرهما. نعم ما كان ملكا لأحد ثم صار أجمة مثلا فهو باق على ما كان. ومنها: ما كان للملوك من قطائع وصفايا. ومنها:
صفو الغنيمة كفرس جواد وثوب نفيس وجارية حسناء وسيف قاطع ودرع فاخر، ونحو ذلك، إذا صدق عليها الصفوة عند العرف حقيقة لا مسامحة بملاحظة كونها صفوة بالنسبة إلى ما دونها، بشرط أن يأخذها الإمام ويقبلها، وإلا دخلت في الغنيمة ولحقها حكمها على ما يستفاد من ظاهر الأخبار. ومنها: الغنائم التي ليست بإذن الإمام، ومنها: إرث من لا وارث