(مسألة 831) يستحب القنوت في كل نافلة كما في الفريضة، بل هو في الوتر من المؤكد. ومحله قبل الركوع بعد القراءة. وفي استحبابه في صلاة الشفع تأمل فالأحوط الاتيان به رجاء.
(مسألة 832) لا يعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كل ما تيسر من ذكر ودعاء وحمد وثناء، بل تجزي البسملة مرة واحدة، بل (سبحان الله) خمسا أو ثلاث مرات، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل قول ( اللهم اغفر لي) ونحو ذلك. نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الأدعية فيه، بل والأدعية التي في القرآن وكلمات الفرج، ويجزي من المأثور (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شئ قدير) ويستحب فيه الجهر سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، إماما أو منفردا، بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته.
(مسألة 833) لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال، فالأحوط عدم تركه.
(مسألة 834) الأحوط ترك الدعاء بالملحون في القنوت وغيره إذا كان عمدا، إلا مع عدم القدرة على الصحيح. أما الأذكار الواجبة، فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة.
التعقيب (مسألة 835) يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة، وإن كان في الفريضة آكد، خصوصا في صلاة الغداة، وهو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد. والمراد به الاشتغال بالدعاء والذكر، بل كل قول حسن راجح شرعا بالذات، من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه، أو غير ذلك.
(مسألة 836) يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشئ آخر، كالصنعة ونحوها مما تذهب به هيئته عند المتشرعة، والأولى فيه الجلوس في مكانه الذي صلى فيه، والاستقبال والطهارة، ولا يعتبر فيه قول مخصوص كما عرفت. نعم لا ريب في أن الأفضل والأرجح ما ورد عنهم عليهم السلام فيه من الأدعية والأذكار مما تضمنته كتب الدعاء والأخبار خصوصا بحار الأنوار، وهي بين مشتركات ومختصات، ونذكر نبذة يسيرة من المشتركات: