(مسألة 412) يجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميت من الفساد، كما أنه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت.
(مسألة 413) إذا خيف على الميت من الفساد وضاق وقت الفريضة، فإن أمكن صونه عن الفساد بالدفن والآتيان بالفريضة في وقتها ثم الصلاة عليه مدفونا، تعين ذلك، وإن لم يمكن ذلك بل تزاحم وقت الفريضة مع الدفن، فلا يبعد وجوب تقديم الدفن وقضاء الفريضة إن خيف عليه من الفساد الكلي ولو بالاقتصار على أقل الواجب من الصلاة، وأما في مثل تغيير الرائحة فتقدم الفريضة على الدفن.
(مسألة 414) إذا اجتمعت جنازات متعددة، فالأولى إفراد كل واحد منها بصلاة، إذا لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها، ويجوز التشريك بينها في صلاة واحدة، بأن يوضع الجميع قدام المصلي مع رعاية المحاذاة، أو يجعل الجميع صفا واحدا، فيجعل رأس كي عند ألية الآخر شبه الدرج، ويقوم المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه، وتذكيره أو تأنيثه.
(مسألة 415) إذا حضرت في أثناء الصلاة على الجنازة، مثلا بعد التكبيرة الأولى، جنازة أخرى، يجوز تشريك الأولى مع الثانية في التكبيرات الباقية، فتكون ثانية الأولى أولى الثانية، وثالثة الأولى ثانية الثانية، وهكذا. فإذا تمت تكبيرات الأولى يأتي ببقية تكبيرات الثانية، فيأتي بعد كل تكبير مختص ما يخصه من الدعاء، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعائين، فيأتي بعد التكبير الذي هو أول الثانية وثاني الأولى بالشهادتين مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا.
آداب الصلاة على الميت (مسألة 416) وهي مضافا إلى ما مر أمور لا بأس بالاتيان بها رجاء: منها: أن يقال قبل الصلاة ثلاث مرات (الصلاة) وهي بمنزلة الإقامة للصلاة. ومنها: أن يكون المصلي على طهارة من حدث، ويجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء، إن خاف فوت الصلاة لو توضأ أو اغتسل، بل مطلقا. ومنها: أن