أقسام الصوم (مسألة 1393) وهي أربعة: واجب، ومندوب، ومكروه، ومحظور. فالواجب من الصوم سبعة: صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم دم المتعة في الحج، وصوم النذر والعهد واليمين والملتزم بشرط أو إجارة، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، والصوم الواجب قضاؤه عن الميت.
(مسألة 1394) صوم الكفارة على أقسام:
منها: ما يجب مع غيره، وهو كفارة قتل العمد، وكفارة من أفطر في شهر رمضان على محرم، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث.
ومنها: ما يجب بعد العجز عن غيره، وهو كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ، فإن الصوم فيهما بعد العجز عن العتق. وكفارة الافطار في قضاء شهر رمضان، فإن الصوم فيه بعد العجز عن الاطعام. وكفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام. وكفارة صيد النعامة فإنها بدنة ومع العجز عن البدنة تقوم ويفض ثمنها على البر، لكل مسكين مد، ولا يجب ما زاد عن ستين وإن كان الأحوط إن وفت إعطاء كل مسكين مدين ولا إتمام ما نقص، ومع العجز يصوم لكل مي يوما، ومع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوما. وكفارة صيد البقر الوحشي بقرة، ومع العجز عنها تقوم البقرة ويفض ثمنها على البر ويتصدق لكل مسكين بمد، ولا يجب ما زاد عن ثلاثين وإن وفت فالأحوط إعطاء كل مسكين مدين ولا إتمام ما نقص عنها، وإن عجز يصوم لكل مي يوما، وإن عجز يصوم تسعة أيام.
وكفارة صيد الغزال شاة، ومع العجز عنها تقوم ويفض ثمنها على البر، ويتصدق لكل مسكين مدا، ولا يجب ما زاد عن العشرة وإن كان الأحوط فيه أيضا ما ذكر ولا إتمام ما نقص عنها، وإن عجز يصوم لكل مي يوما، وإن عجز عنه يصوم ثلاثة أيام.
وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه، ونتفها رأسها فيه. وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنهما ككفارة اليمين.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره، وهو كفارة الافطار في شهر رمضان، وكفارة الاعتكاف، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب، فكل هذه مخيرة بين