كتاب المكاسب والمتاجر (مسألة 1679) يجب على كل من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسب، تعلم أحكامها ليعرف صحيحها من فاسدها ويسلم من الربا، فعن أمير المؤمنين عليه السلام (يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا. شوبوا أيمانكم بالصدق. التاجر فاجر والفاجر في النار، إلا من أخذ الحق وأعطى الحق) وعن الصادق عليه السلام (من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم أتجر تورط في الشبهات).
(مسألة 1680) اللازم أن يكون عالما ولو عن تقليد بحكم المعاملة التي يجريها حين إجرائها، بل بعد إجرائها، بأن يسأل عن حكمها فإذا تبين كونها صحيحة رتب عليها الأثر وإلا فلا. وأما قبل السؤال فيجب عليه الاحتياط بترك التصرف في الثمن والمثمن للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في أحدهما. نعم فيما اشتبه حكمه من جهة الحرمة والحلية لا من جهة مجرد الفساد والصحة كموارد الشك في كون المعاملة ربوية، يجب على الجاهل الاجتناب حتى يسأل عن حكمه ويتعلمه.
(مسألة 1681) من المعاملات المحرمة الباطلة بيع وشراء عين النجس كالبول والغائط على تفصيل يأتي، والمعاملة على ما تنحصر منفعته العادية بعمل حرام، مثل آلات القمار وآلات اللهو، والمعاملة التي فيها ربا، وبيع الجنس المخلوط بجنس آخر لا يعلمه المشتري ولم يخبره به البائع، مثل بيع السمن المخلوط. ويسمى ذلك (الغش) فيجوز للمشتري في أي وقت علم أن يفسخ المعاملة. وفي بعض الصور تبطل المعاملة من أصلها، كما لو أظهر الشئ على خلاف جنسه فباعه النحاس المطلي