الترديد في المنوي بأن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة، وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره، فالأقوى الصحة.
(مسألة 1271) إذا كان في يوم الشك بانيا على الافطار ثم ظهر أثناء النهار أنه من شهر رمضان، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا، ينوي الصوم ويجزيه، وإن ظهر أنه منه بعد الزوال، فالأحوط النية والاتمام رجاء، ثم القضاء.
(مسألة 1272) إذا صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعد ذلك أنه من رمضان، أجزأ عنه. نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه، لم يجزه من رمضان حتى لو تبين أنه منه قبل الزوال وجدد النية.
(مسألة 1273) كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب استمرارها في أثنائه، فلو نوى القطع في الواجب المعين أو نوى ارتكاب ما يفسد الصوم، بطل على الأقوى حتى لو عاد إلى نية الصوم قبل الزوال. نعم لو كان ذلك لتخيل اختلال في صومه ثم بان عدمه، لم يبطل على الأقوى. وكذا ينافي الاستمرار المذكور التردد في النية أثناء الصوم، نعم لو كان تردده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يدر أنه مبطل لصومه أم لا ولم يتردد في رفع اليد عن الصوم فعلا من جهة الشك في البطلان، لم يكن فيه بأس وإن استمر ذلك إلى أن يسأل عنه. وأما غير الواجب المعين فلو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال، صح صومه.
ما يجب الامساك عنه (مسألة 1274) يجب على الصائم الامساك عن أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب المعتاد كالخبز والماء، وغيره كالحصاة وعصارة الأشجار، ولو كان قليلا جدا كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.
(مسألة 1275) المدار صدق الأكل والشرب ولو كان على النحو غير المتعارف، فإذا أوصل الماء إلى الجوف من طريق أنفه، فالظاهر صدق الشرب عليه.
(مسألة 1276) الثالث: الجماع بحلاله وحرامه، للأنثى والذكر قبلا أو دبرا، حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، واطئا كان الصائم أو موطوءا، ولا يترك الاحتياط في