(مسألة 646) إذا كان مسافرا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلا، ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة، بل يقطعها ويشرع فيها. وإذا كان في الفرض ناويا الإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نية الإقامة، فالأظهر أنه يقطع ما بيده ويأتي بهما ولو بإدراك ركعة من الظهر.
(مسألة 647) الأحوط تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت.
(مسألة 648) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق، وكذا لمن عليه قضاء الفريضة.
(مسألة 649) إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة العارف، فإن وقع تمام صلاته قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها في الوقت ولو قليلا، صحت.
(مسألة 650) إذا مضى من أول الوقت أو بقي من آخره مقدار أداء الصلاة بحسب حالها، ثم حدث لها عذر الحيض أو النفاس، وجب عليها القضاء. وإذا مضى منه أو بقي منه مقدار أداء الصلاة الاضطرارية ثم حدث عذر آخر، وجب القضاء أيضا على الأحوط.
(مسألة 651) إذا ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسع الصلاتين وجبتا، وإن وسع واحدة أتى بها، فإن زاد عنها بمقدار ركعة، وجبت الثانية أيضا.
(مسألة 652) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ويقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى، ولا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المحافظة على الوقت. وأما ذو العذر بالغيم ونحوه من الأعذار العامة، وذو العذر الخاص كالأعمى والمحبوس فالأحوط أن يؤخر إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت.
القبلة (مسألة 653) يجب استقبال القبلة مع الامكان في الفرائض اليومية وغيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز، وفي النافلة إذا صليت على الأرض حال الاستقرار، أما لو صليت حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال.