الخلل في الصلاة (مسألة 877) من أخل بالطهارة من الحدث، بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل، بخلاف الطهارة من الخبث كما مر. ومن أخل بشئ من واجبات صلاته عمدا بطلت صلاته، ولو بحركة من قراءتها وأذكارها الواجبة كما عرفت، وكذا من زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا، من غير فرق بين كونه ركنا أو غيره. هذا في الموافق لأجزاء الصلاة، أما بطلان الصلاة بزيادة المخالف لأجزائها فهو محل تأمل فلا يترك فيه الاحتياط. نعم قد يوجب البطلان من حيث التشريع.
(مسألة 878) يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الاتيان بالشئ بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الاتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة. كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد ونحوه، إذا لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة.
(مسألة 879) إذا زاد سهوا ركعة، أو ركنا من ركوع، أو سجدتين من ركعة، بطلت صلاته وكذا إذا زاد سهوا تكبيرة الاحرام بناء على الاحتياط فيحتاط بإتمام الصلاة وإعادتها وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الاحرام، وأما النية فبناءا على أنها الداعي لا يتصور زيادتها، وعلى القول بالإخطار لا تضر زيادتها. وأما زيادة غير الأركان سهوا فلا تبطل الصلاة وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط، كما سيأتي.
(مسألة 880) من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا وذكره في محله، تداركه وإن كان ركنا، وأعاد ما هو مترتب عليه بعده. وإذا لم يذكره إلا بعد تجاوز محله، فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو كما يأتي، وعليه قضاء الجزء المنسي بعد الفراغ من صلاته إن كان المنسي التشهد أو إحدى السجدتين، ولا يقضي من الأجزاء المنسية غيرهما.
(مسألة 881) المراد بتجاوز المحل الدخول في ركن آخر بعده أو كون محله في فعل خاص وقد تجاوزه، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما.