إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه ونحو ذلك، وهو حرام حتى لدفع السحر على الأحوط. نعم يجوز بل يجب في مورد يتوقف حفظ واجب أهم عليه، كحفظ النفس المحترمة المسحورة أو دفع الشبهة عمن اشتبه عليه السحر بالمعجزة، أو لدفع منكر لا يرضى الشارع بوقوعه ويكون دفعه أهم من ترك السحر، ويلحق بالسحر في الحكم الكهانة وهي الاخبار عما يكون في المستقبل بزعم أنه يخبره عنها بعض الجان.
(مسألة 1702) لا يبعد صدق السحر على مطلق إيجاد شئ تترتب عليه آثار غريبة بحسب العادة تشبه الكرامات، سواء كان له أثر في بدن المسحور أم لا، بل سواء كان المسحور إنسانا أو حيوانا أو جمادا، مثل تحريك الشجر أو اضطراب السقف والجدران أو توقف الماء أو غير ذلك، من دون استناد إلى الأمور المحسوسة، ولا إلى الشرعيات كالآيات والدعوات المأثورات.
(مسألة 1703) يلحق بالسحر استخدام الملائكة، وإحضار الأرواح وتسخيرهم وكذا إحضار المؤمنين من الجن وغيرهم فلا يترك الاحتياط.
(مسألة 1704) في إلحاق الشعبذة بالسحر تأمل وإشكال، وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة، نظير ما يرى من إدارة النار بحركة سريعة دائرة متصلة، مع أنها بحسب الواقع منفصلة فالاحتياط ترك الاشتغال بها.
(مسألة 1705) تحرم القيافة، وهي الاستناد إلى علامات خاصة في إلحاق بعض الناس ببعض في النسب ونفي بعض عن بعض، على خلاف ما جعل في الشرع ميزانا للالحاق وعدمه.
(مسألة 1706) يحرم التنجيم، والظاهر أنه عبارة عن استخراج ترتب الآثار على الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية كالرخص والغلاء والسعد والنحس وغير ذلك، بواسطة النظر والمحاسبة وسائر المقدمات من الزيجات وغيرها، معتقدا تأثيرها في هذا العالم مستقلة، أو شريكة مع الخالق تعالى الله عما يقول المشركون. وأما الاعتقاد بما أعطاه الله إياه من الآثار إذا حصل له عن دليل، فلا إشكال فيه وإن كان خاطئا. وكما يحرم التنجيم يحرم الاخبار بما استخرج به على نحو الجزم. وليس منه الاخبار عن الخسوف والكسوف والأهلة واقتران الكواكب وانفصالها، لأن أمثال