(مسألة 963) تجب المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة، ويعصي بالتأخير لكن تصح صلاته، ولا يسقط وجوب السجود عنه بذلك ولا فوريته، فيسجد مبادرا.
ولو نسيه سجد حين يذكره، فلو أخره عصى أيضا.
(مسألة 964) يجب في سجود السهو النية مقارنة لأوله ولو في حركة الهوي إليه، ولا يجب فيه تعيين السبب ولو تعدد، ولا الترتيب حسب أسبابه على الأقوى، ولا التكبير وإن كان أحوط. ويجب فيه جميع ما يجب في سجود الصلاة على الأحوط، ما عدا ذكره.
(مسألة 965) يجب فيه الذكر المخصوص، فيقول في كل سجدة (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد) أو يقول (بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد) أو يقول (بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)، والأحوط اختيار الأخير.
(مسألة 966) يجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة منه التشهد المتعارف، أما التسليم فيقول (السلام عليكم).
(مسألة 967) إذا شك في تحقق موجبه بنى على عدمه، ولو شك في الاتيان به بعد العلم بوجوبه، وجب الاتيان به، ولو علم بالموجب وتردد بين الأقل والأكثر بنى على الأقل. ولو شك في فعل من أفعاله، فإن كان في المحل أتى به، وإن تجاوز، فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة، نعم لا إشكال في الحكم بالصحة إذا شك فيها بعد الفراغ منه. وإذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة، بنى على الأقل، إلا إذا دخل في التشهد، ولو علم أنه زاد سجدة أو نقصها، أعاد صلاة القضاء (مسألة 968) يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عمدا أو سهوا أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، وغير ذلك، وكذا المأتي بها فاسدة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان.