ومنها: شم الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كل نبت طيب الرائحة. نعم لا بأس بالطيب فإنه تحفة الصائم، لكن الأولى ترك المسك منه، بل يكره التطيب به للصائم، كما أن الأولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق.
(مسألة 1315) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة والأحوط تركه، ويكره لهما بل الثوب ووضعه على الجسد.
(مسألة 1316) لا بأس بمضغ الطعام للصبي وزق الطائر، وذوق المرق وغيرها، مما لا يتعدى إلى الحلق، أو يتعدى من غير قصد أو مع قصد لكن عن نسيان. ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح، أو لا.
(مسألة 1317) لا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحب، ولم تثبت كراهة السواك، بالرطب. ويكره قلع الضرس، بل مطلق ما فيه إدماء.
ما يترتب على الافطار (مسألة 1318) الاتيان بالمفطرات المذكورة كما يوجب القضاء يوجب الكفارة حتى القئ على الأحوط والارتماس إذا قلنا إنه من المفطرات، لكن تقدم أنه محل احتياط. هذا إذا كان فعل المفطر عن عمد واختيار من غير إكراه ولا إجبار. ولا فرق بين العالم والجاهل إذا كان مقصرا، أما إذا كان قاصرا غير ملتفت إلى السؤال، فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه وإن كان أحوط والأقوى عدم وجوب الكفارة في النوم الثاني من الجنب بعدم الانتباه بل والثالث وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط في الثالث.
(مسألة 1319) كفارة إفطار صوم شهر رمضان أحد أمور ثلاثة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. وإن كان الأحوط الترتيب مع الامكان، ويجب الجمع بين الخصال إذا أفطر على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم، ونحو ذلك.
(مسألة 1320) الأقوى عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد، وإن اختلف جنس الموجب، ما عدا الجماع، فالأحوط تكررها بتكرره.